لم يحد تشريع قانون حقوق الصحافيين من الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون من مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية، وكان لسيطرة تنظيم "داعش" على مناطق واسعة من العراق الأثر في تعرض الكثير من الصحافيين إلى القتل أو الحجز فيما غادر الكثيرون مناطقهم خوفا من التهديدات التي تعرض حياتهم للخطر.
كما أن توجيهات رئيس الوزراء العراقي بشأن توفير الحماية والتسهيلات للصحافيين لم تجد الكثير من الاستجابة لدى الأجهزة الأمنية، وقد تعرضوا للصحافيين بالتهديد والضرب ومنعهم من مزاولة العمل والاعتداء على المقرات الإعلامية. فيما يعمل النظام القضائي وفق قوانين سابقة تحد من حرية العمل الصحافي وتعرض الصحافيين للتهديد بالإجراءات القضائية والاعتقال أو الغرامات الباهظة لاسيما، فيما يخص المواد الموجودة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 والمعروفة بمواد التشهير والقذف. لم تبادر السلطة التشريعية إلى ترجمة الكفالات الدستورية لحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية الإعلام والطباعة والنشر ( المادة 38 ) الامر الذي يفسح المجال للسلطة لتحجيم وتكبيل تلك الحريات في أي وقت أو مناسبة تراه مناسبا لها في ظل عدم وجود قوانين حامية لتلك الحريات الدستورية.
وقد دعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين وفي أكثر من مناسبة السلطات التشريعية إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنه 1969 المعدل وجعله يتناسب مع ما جاء وفق المادة(38) من الدستور العراقي الذي كفل حرية الصحافة وحرية التعبير. على أن تشارك المؤسسات الإعلامية المدافعة عن حرية الصحافة في وضع أسس هذه التعديلات وبمشاركة خبراء دوليين والمنظمات الدولية المختصة.
200 صحافي تعرض للانتهاكات خلال عام 2017
تتعمد معظم المؤسسات الأمنية المختلفة اتخاذ اجراءات روتينية في قضايا الاعتداء على الصحافيين، وغالبا ما يتم تقصير الصحافي المعتدى عليه فيما يسمح لمن يعتدى على الصحافيين بالإفلات من العقاب، ولا تكون أي اجراءات رادعة بحق الجناة باستثناء حالات معدودة والحقيقة أن التحقيق في قضايا الاعتداء والانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيين إنما هي تحقيقات غالبا يتم التحفظ على نتائجها أو أن التحقيق لا يتم إكماله ويهمل بمرور الوقت.
وقد وثقت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين خلال عام 2017 تعرض (200) صحافي للاعتداء في مختلف المحافظات العراقية وتوزعت الاعتداءات بين ( الضرب، المنع، التهديد، الطرد، الحجز دون مذكرة قضائية، مهاجمه مكاتب المؤسسات الإعلامية، عمليات الاغتيال، والقتل، ومصادرة أدوات الصحافي، والمقاضاة بسبب النشر للصحافيين والمؤسسات الإعلامية).
فيما تعرض وسائل الإعلام في محافظة السليمانية إلى هجمات واعتداءات ممنهجة من قبل السلطات الأمنية التابعة للحزبين الكرديين وإيقاف بث قناة NRT بطريقه تعسفية. فيما تلقى عدد الصحافيين تهديدات بأشكال مختلفة تنوعت بين تهديدات بالقتل أو الايذاء الجسدي بما يشكل خطرا على حياتهم وسلامتهم. واستعان بعض المسؤولين بعشائرهم للضغط ولترهيب الصحافيين الذين نشروا مقالات وتحقيقات صحافية عن الفساد في هذه الوزارة وتلك، وهو الأمر الذي زاد من الطين بله وتضاعفت الضغوط على الصحافيين والمؤسسات الإعلامية من تلك الجهات التي اعتبرت انتقادها من قبل الصحافيين ووسائل الإعلام هو أمر غير مقبول وهو استهداف لها حسب قولها.
وتنوعت الجهات التي تقوم بالتهديد فشملت الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "داعش" أو مجاميع مسلحة أو المسؤولين الحكوميين والأمنيين، إضافة إلى مجهولين لا يعرف الجهة التي ينتسبون إليها. وفيما يخص المرأة الصحافية تشير الأدلة إلى أن الصحافيات يواجهن استهدافا مزدوجا في عملهن، فمن ناحية هن يستهدفن من جانب جنسهن، في الوقت نفسه فأنهن يستهدفن كصحافيات، ضمن ما يتعرض له العاملون في مجال الإعلام فيما زادت حالات التحرش بالصحافيات إلى أعلى المستويات في العراق وثقت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين عدد من حالات التحرش التي مورست ضد الصحافيات، حيث يرفضن إقامة دعوى قضائية في المحاكم العراقية ضد من يتحرش بها لأسباب اجتماعية ولظروف وحالة المرأة الصحافية التي تحاول أن تتجنب حالات التحرش.
*الاعتقالات
لاحظت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين أن اوامر اعتقال الصحافيين تتم من خلال تقديم شكوى في المحاكم العراقية وأنه اجراء غير قانوني ولا يتناسب مع مكانة الصحافي في العراقي وايضا يتقاطع مع ما جاء به قانون حقوق الصحافيين وكان يفترض بمجلس القضاء الأعلى بعدم الاستماع إلى الشكاوى التي تقام ضد الصحافيين بسبب النشر أو بسبب ممارسة العمل الصحافي باعتبار وجود نص دستوري يدعم حرية الصحافة.
وقد وثقت الجمعية أن معظم أوامر الاعتقال للصحافيين كانت قد صدرت بصورة عاجلة ولم يتم مراعاة عمل الصحافي ومكانته في المجتمع.
*حق الحصول على المعلومة
يعانى الصحافيين والمؤسسات الإعلامية من صعوبة الحصول على المعلومات والأنباء بسبب عدم تشريع قانون حقوق الحصول على المعلومة، والذي تقدمت به الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين وتم قراءته قراءة واحدة في مجلس النواب العراق، ومن ثم أهمل هذا المشروع المهم والحيوي لجميع المواطنين على سواء والأسرة الصحافية خصوصا، وحتى أن العراق اقر وتعهد بتشريع قانون حقوق الحصول على المعلومة في الاتفاقية مكافحة الفساد الموقعة مع الأمم المتحدة، إلا أن العراق وللأسف تنصل عن تشريع قانون حق الحصول على المعلومة، الأمر الذي زاد من معاناة الصحافيين، وأثر سلبا على عملهم الصحافي بل وكان سبب لزيادة العنف ضد الصحافيين.
*البطالة وتوقف عدد من المؤسسات الإعلامية
أثرت الأزمة المالية التي اجتاحت العراق ومنذ 2014 تأثير سلبيا على العمل الصحافي في العراق وقد ادى اغلاق عدد من المؤسسات الإعلامية في العراق بسبب وقف التمويل أو بسبب عدم تسديد المستحقات المالية التي بذمة مؤسسات والدوائر الحكومية إلى المؤسسات الإعلامية إلى تعرض عدد من الصحافيين إلى الطرد التعسفي، حيث طال الإغلاق المؤسسات الإعلامية المستقلة فقط دون الحزبية أو الحكومية مما أسهم في تحجيم الإعلام العراقي المستقل الذي يعمل في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد. وللأسف لم تبادر المؤسسات الحكومية إلى اطلاق مبادرة لدعم الإعلام المستقل أو لتقديم العون للصحافيين الذين تم إيقافهم من العمل، بخاصة وأنهم لا يملكون عقود عمل ولا يتمتعون بأي ضمان اجتماعي حقيقي.
*الحد من العنف ضد الصحافيين
يحتاج العراق إلى وضع خطة استراتيجية لمناهضة العنف ضد الصحافيين وإلى القيام بخطوات جبارة وواقعية لتوفير بيئة أمنة للعمل الصحافي في العراق وبمعونة المنظمات الدولية المختصة على أن يوضع جدول زمني مناسب لتطبيق تلك الاستراتيجية التي ستكون لبناء بيئة أمنة للصحافيين في العراق وإلى رسم إطار إعلامي جديد في العراق يعزز حرية الصحافة وإيجاد خارطة طريق لبناء إعلام عراقي مستقل يستند إلى التشريعات والقوانين الداعمة لحرية الصحافة
*إصلاح البيئة القانونية فيما يخص وسائل الإعلام وحرية الصحافة
من أجل تفعيل المادة (38) من الدستور العراقي والتي كفلت حرية الصحافة وحرية التعبير يتطلب إصلاح المنظومة القضائية العراقية وبما يتلائم مع المحافظة على صيانة حرية الصحافة وحرية التعبير وإيقاف العنف ضد الصحافيين في العراق، وتفعيل الملاحقات القضائية بحق المتورطين بحوادث الاعتداء على الصحافيين والمؤسسات الإعلامية يتطلب إجراء تعديلات جوهرية على القوانين التالية.
1. قانون العقوبات العراقي المعدل رقم 111 لسنة 1969
ويتضمن مواد التشهير الجنائية وهي أكثر من 30 مادة، توصل عقوبة التعبير عن الرأي أو النشر إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها من العقوبات.
2. قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968
قانون يتيح للسلطة فرض رقابتها على جميع الصحاف والمجلات والكتب، ويشترط عليها الحصول على موافقات مسبقة كما يتيح للسلطة حذف واضافة أي مادة,
3- يتعرض الصحافيين ووسائل الإعلام إلى المحاكمات وفق المواد القانونية الخطيرة ( المادة 81، 82، 83،84، 202، 210،211، 215، 226، 227، 403، 433، 434، من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، فمثلا تفرض المادة 225 من قانون العقوبات العراقي النافذ عقوبة السجن مدى الحياة ومصادرة الأموال على من يدان بإهانة رئيس الجمهورية( إذا صحافي نشر مقالا انتقد فيه رئيس الجمهورية أو أي شخصية أخرى فإن الحاكم يطبق تلك المادة القانونية (225).
تلك التشريعات لازالت نافذة ومن خلالها يتم التعامل مع وسائل الإعلام وقضايا الصحافيين ومحاكمتهم، حيث أنه لم يتم الانتباه إلى مدى خطورة تلك المواد أو حتى الحديث عنه، ويبدوا أن النظام السياسي في العراق بعد سقوط النظام الدكتاتور في 2003 رغم أنه نظام (ديمقراطي) إلا أنه تعمد الإبقاء على تلك التشريعات من أجل خنق حرية الصحافة والإصرار على معاقبة الصحافيين الذين ينتقدون الأخطاء في الدولة العراقية.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر