زخور يوضح المادة 29 من قانون الإيجارات اللبناني

أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ان "المادة 29 من قانون الايجارات المطعون فيه غير النافذ وغير القابل للتطبيق، ذكرت الاشخاص المستفيدين من التمديد في حال وفاة المستأجر او تركه المأجور وعددتهم في متن المادة، وقد سقط خطأ في الواقع والقانون أصول واولاد المستأجر، والتي كان القانون 160/92 اعطى الحق لهم بالتمديد في المادة الخامسة منه وذلك قبل وبعد تاريخ 23/7/1992 وهو تاريخ صدور قانون الايجارات الاستثنائي الاخير، بحيث كان ولا يزال وجودهم في المأجور مغطى بقوة القانون وبموجب المادة الخامسة وبكافة القوانين التمديدية المتعاقبة طوال هذه السنين، بحيث سقط من المادة 29 سهوا ذكرهم، وبحيث لا يمكن قانونيا ان يأتي تشريع لاحق لا يذكر هذه الوقائع وينفي حقوقهم المكتسبة بقوة القانون والمذكورة بوضوح في المادة الخامسة، ويلغي بالتالي وجودهم بمفعول رجعي بعكس الواقع والقانون، وبالتالي أتت المادة 29 خطأ لتعتبر ان الذين يستفيدون حكما من التمديد هم من حل مكان المستأجر قبل تاريخ 23/7/1992 وليس بعده ايضا ودون تحديدهم".