دبي- اليمن اليوم
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم «47» لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي، وذلك بهدف تنظيم نشاط نقل الركاب ومختلف أنواع المنقولات مثل البضائع، والمقتنيات الثمينة والطرود والمواد الغذائية والأثاث، وغيرها من قبل الشركات والمؤسسات المتخصصة بالنقل، وكذلك تنظيم تأجير الحافلات والشاحنات العامة والبيوت المقطورة، والدراجات الكهربائية والنارية والهوائية، إضافة إلى خدمات تسجيل المركبات وتوزيع وقود المركبات.
و حسب القرار- الذي تسري أحكامه على المنشآت ذات الصلة في دبي بما في ذلك تلك العاملة في مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة متضمنة مركز دبي المالي العالمي - يحظر على أي شخص مزاولة أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها قبل الحصول على تصريح صادر من مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، ويستثنى من ذلك الجهات الحكومية وتكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد، على أن يقدم طلب التجديد خلال 30 يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القرار شروط وإجراءات إصدار التصريح.
وحدد القرار اختصاصات مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات والتي تشمل البت في طلبات الحصول على التصريح، وتحديد عدد المركبات التي يجوز للشركة أو المؤسسة مزاولة النشاط بواسطتها، ومراقبة مدى التزام الجهة المزاولة للنشاط بشروط التصريح، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأنشطة والمنشآت والمركبات المشمولة بأحكام هذا القرار.
وألزم القرار المنشآت المرخص لها كذلك بكتابة اسم المنشأة ووزن المركبة بهيئتها الفارغة والمحملة بشكل واضح ومقروء على هيكل المركبة الخارجي، وتلتزم المنشأة كذلك وفقاً للقرار بإخطار مؤسسة الترخيص عند الرغبة في التوقف المؤقت عن ممارسة النشاط، وذلك قبل 60 يوماً من التاريخ المحدد للتوقف على ألا تزيد مدته عن سنة واحدة، ويجوز تمديدها بناء على موافقة مؤسسة الترخيص.
وفصل القرار الرسوم التي تستوفيها مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات نظير إصدار التصاريح وتقديم الخدمات، كما فصل المخالفات والعقوبات الإدارية، موضحاً الغرامات المستحقة على كل من يخالف أحكامه ولائحته التنفيذية ضمن جدول ملحق بالقرار، وأن تضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدها الأقصى عن 20 ألف درهم.
كما يجوز لهيئة الطرق والمواصلات -بالإضافة إلى عقوبة الغرامة- اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية بحق المخالف وتشمل توجيه الإنذار الكتابي والإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وكذلك إلغاء التصريح.
ووفقاً للقرار يجب على جميع المنشآت التي تزاول النشاط المشار إليه بتاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها خلال مهلة لا تزيد عن سنة من بدء العمل بالقرار، ويجوز للمدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات تمديد هذه المدة لفترة مماثلة في الأحوال التي تستدعي ذلك.
ويصدر المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القرار، ولا تكون هذه اللائحة التنفيذية والقرارات نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية لحكومة دبي، على أن يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره.