دمشق - اليمن اليوم
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 38 لعام 2017 القاضي بتطبيق أحكام قانون البريد الجديد.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم 38
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-3-1439 هجري الموافق لـ 20-11-2017 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة الأولى– تطبق أحكام (قانون البريد) المرفق.
المادة الثانية- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.
دمشق في 10-3-1439 هجري الموافق لـ 28-11-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
قانون البريد
الباب الأول -أحكام عامة وتعاريف
المادة1 تعاريف..
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:
الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة.
الوزير: وزير الاتصالات والتقانة.
المؤسسة: المؤسسة السورية للبريد.
قانون الاتصالات: القانون رقم 18 للعام 2010.
الهيئة: الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
المجلس: مجلس المفوضين في الهيئة.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
الترخيص: صك الترخيص الممنوح من الهيئة أو أي اتفاق أو عقد تقوم الهيئة بتوقيعه مع شخص آخر بغرض تمكينه من تقديم خدمات بريدية.
المرخص له: شخص حاصل على ترخيص تمنحه الهيئة بموجب هذا القانون.
المشغل: مرخص له بتقديم خدمات بريدية وقد يكون مشغلا عاما أو خاصا.
المشغل العام: المؤسسة السورية للبريد المحدثة بموجب هذا القانون.
الناقل: كل من يمارس وبشكل قانوني أعمال وأنشطة النقل برا أو بحرا أو جوا داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها.
الخدمات البريدية: جميع الخدمات المقدمة في سوق البريد بما يشمل خدمات البريد الأساسية والخدمات المرتبطة وخدمات القيمة المضافة.
سوق البريد: حيز محدد يلتقي فيه مقدمو الخدمات البريدية مع طالبيها بهدف تلبية حاجاتهم ويمكن لهذا الحيز أن يكون قرية أو حيا وقد يتسع ليشمل العالم بأسره.
الخدمات البريدية الأساسية: استلام وتخليص وفرز ونقل وتوزيع وتسليم جميع البعائث البريدية في الداخل والخارج واصدار وتسويق الطوابع البريدية وغيرها وتركيب الصناديق البريدية وأي خدمات بريدية أخرى يقرها الاتحاد البريدي العالمي والاتفاقيات الدولية والهيئة.
الخدمات المرتبطة: الخدمات المالية بما يشمل خدمات الدفع كالحوالات البريدية وخدمات التوفير وخدمات التأمين وخدمات المحول عليه أو الخدمات المصرفية البريدية المتضمنة فتح الحسابات البريدية وحسابات الادخار والشيكات البريدية بأنواعها والتي قد يكون لبعضها صفة الخدمات الحصرية.
خدمات القيمة المضافة: أي خدمة تضاف إلى الخدمات البريدية الأساسية أو الخدمات المرتبطة المتوفرة بغرض تسهيل تقديمها أو تقديم خدمات جديدة.
البعائث البريدية: مصطلح عام يطلق على كل إرسالية ترسل عن طريق البريد كالرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات ومكتوبات المكفوفين والرزم الصغيرة والطرود البريدية وغيرها.
الرسائل: جميع الأوراق والمستندات المكتوبة أو المطبوعة التي تحمل صفة التراسل الشخصي وترسل بمغلف محكم الإغلاق من مرسل إلى مرسل إليه محددين.
البطاقات البريدية: أوراق كرتونية ذات أبعاد وأشكال محددة ترسل مكشوفة عبر البريد ولها أغراض متعددة وهي على نوعين:
إما ذات أثر قانوني تستخدم لأغراض قانونية مختلفة ووفقا للقوانين والأنظمة النافذة أو مصورة ليس لها أثر قانوني تستخدم للمناسبات المختلفة.
المطبوعات: كل كتابة على ورق عادي أو مقوى أو أي مواد أخرى تستعمل عادة في الطباعة كالكتب والجرائد والمجلات والنشرات وما في حكمها.
مكتوبات المكفوفين: الأوراق المكتوبة بالأحرف البارزة والمعدة لتعليم مكفوفي البصر القراءة والكتابة والتسجيلات الصوتية والأوراق الحساسة المخصصة لاستعمالهم.
الرزم الصغيرة: مغلف أو علبة صغيرة تشتمل على أشياء أو هدايا أو عينات خاضعة أو غير خاضعة للرسوم الجمركية تميزها لصيقة خضراء تسمى لصيقة جمرك.
الطرود البريدية: بعيثة بريدية تحتوي على سلع أو أشياء بغرض نقلها وتوزيعها ولا تحتوي على مستندات لها صفة التراسل الشخصي.
التخليص: عملية استيفاء الأجور والرسوم البريدية المستحقة لقاء الخدمات البريدية بكل الطرق المعتمدة كالطوابع البريدية أو آلات التخليص البريدي.
طابع البريد: ملصق أو مطبوع يتداول لأغراض التخليص على البعائث البريدية أو لتلبية هواية جمع الطوابع البريدية.
قسيمة الجواب الدولية: قسيمة ذات قيمة تستبدل بطابع بريدي من الفئة الأدنى لرسالة عادية ويقوم المكتب الدولي للاتحاد البريدي بطباعتها وتزويد الإدارات البريدية الراغبة بطلبها لبيعها في منافذها ليتاح استخدامها من قبل الجمهور في أي مكان.
صندوق البريد: الوعاء الذي يجري تركيبه في الأمكنة العامة والخاصة والحيوية لغرض إيداع أو توزيع البعائث البريدية.
الحوالة البريدية: عملية تحويل الأموال من المرسل إلى المرسل إليه بالطرق المتاحة.
المهملات: البعائث البريدية التي تكون مجهولة عنوان المرسل أو المرسل إليه ويجري تحديد كيفية حفظها والتصرف بها وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية واللوائح التنظيمية الصادرة.
الخدمات الحصرية: الخدمات البريدية التي يقتصر تقديمها على المشغل العام وفقا لأحكام هذا القانون والتي لا يجوز لغيره تقديمها.
القوة المؤثرة في السوق: صفة مرخص له قادر على التأثير في نشاطات سوق البريد عندما يحوز حصة من هذه السوق تحددها الهيئة وفقا لشروط التأثير في سوق البريد وأوضاع السوق والمرخص لهم فيه.
الخدمة الشاملة: إتاحة خدمات بريدية معينة إلى جميع أفراد المجتمع أيا كان موقعهم الجغرافي حتى في الأماكن غير المجدية اقتصاديا بحيث تكون مناسبة من حيث السعر والجودة وذلك بموجب شروط تحددها الهيئة حسب الضرورة.
المستفيد: كل منتفع من الخدمات البريدية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 2 الهدف من القانون:
يهدف هذا القانون إلى:
1 دعم وتنظيم وتنمية القطاع البريدي.
2 دعم الخدمة الشاملة في إطار تقديم الخدمات البريدية.
3 تشجيع المنافسة النزيهة بين مختلف المشغلين في أداء الخدمات البريدية التي لا تدخل في مجال الخدمات الحصرية وفقا لأحكام هذا القانون مع ضمان الشفافية وعدم التمييز بين مختلف المشغلين في السوق.
4 إيجاد البيئة المناسبة التي تضمن تقديم وتطوير الخدمات البريدية وتنمية القطاع البريدي بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة في الجمهورية العربية السورية.
الباب الثاني-الوزارة
المادة 3 مهام الوزارة:
مع مراعاة أحكام قانون الاتصالات والمرسوم التشريعي رقم 69 تاريخ 30-9-2013 المتضمن تحديد مهام وزارة الاتصالات والتقانة تتولى الوزارة المهام الآتية:
1 رسم السياسة العامة لقطاع البريد ووضع الاستراتيجيات والخطط المتوافقة مع هذه السياسة والإشراف على تنفيذها.
2 تحديد بنية سوق البريد ووضع التوجهات العامة المتعلقة بتطويره وتنميته على نحو يواكب أحدث التطورات.
3 رسم سياسة تقديم الخدمة البريدية الشاملة على النحو الذي يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
4 وضع الخطط التي تشجع الاستثمار في قطاع البريد وتسمح بإيجاد المناخ المناسب لتوفير الخدمات البريدية للمستفيدين بأسعار متوازنة وعادلة.
5 إعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بقطاع البريد بعد التشاور مع الهيئة.
6 تمثيل الجمهورية العربية السورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية والعربية في كل ما يخص قطاع البريد وذلك بالمشاركة مع الجهات المعنية.
7 ضمان التقيد بالالتزامات المحددة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية في مجال البريد والتي تكون نافذة في الجمهورية العربية السورية.
8 تشجيع نشاطات التدريب والتأهيل والبحث والتطوير والابتكار والإبداع في مجال البريد وتحديد التمويل اللازم لذلك والمشاركة في تنفيذ تلك الأنشطة ووضع البرامج التدريبية والتدريسية اللازمة لذلك.
9 نشر الوعي بأهمية البريد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في الجمهورية العربية السورية.
الباب الثالث-الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد
المادة 4 تعديل تسمية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات:
تعدل تسمية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بموجب قانون الاتصالات وتصبح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في قانوني الاتصالات والبريد.
المادة 5 مهام الهيئة:
أ إضافة إلى المهام الواردة في قانون الاتصالات تمارس الهيئة مهام تنظيم البريد وعلى الأخص:
1 وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع البريد وفق أحكام هذا القانون وفي إطار السياسات والتوجهات العامة التي تضعها الوزارة ويدخل في ذلك: دراسة سوق البريد وتحليله “إجراءات منح التراخيص” تقديم الخدمات الشاملة “تسعير الخدمات” تشجيع المنافسة وحماية المستهلك وإجراءات فض النزاعات بين الأطراف العاملة في السوق.
2 تقديم الاقتراحات للوزارة حول السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاع البريدي وكل ما يتعلق بتطويره ووفقا لمتطلبات تطور سوق البريد في الجمهورية العربية السورية.
3 تحديد الأسس العامة التي يلتزم بها المشغلون ووضع شروط ومعايير وإجراءات منح التراخيص لأداء الخدمات البريدية وتجميدها وإلغائها على النحو المعرف في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
4 اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بشروط الترخيص.
5 تحديد البدلات والأجور للتراخيص الممنوحة في مجال تقديم الخدمات البريدية واستيفاء الأجور المستحقة لها مقابل خدماتها.
6 تحفيز المنافسة العادلة في قطاع البريد وتنظيمها بما يكفل فاعليتها في تقديم الخدمات البريدية والعمل على منع الممارسات المخلة بالمنافسة ضمن سوق البريد واتخاذ التدابير بشأنها على النحو المبين في هذا القانون.
7 وضع آلية لتحديد التزامات الخدمة الشاملة المترتبة على المشغلين وإجراء تقييم لكلفة الخدمة البريدية الشاملة والمساهمات المستحقة على المشغلين وتصديق حساب الأعباء التي يتحملونها لقاء التزامهم بالخدمة الشاملة.
8 مراجعة أنظمة تسعير الخدمات ضمانا لكونها منصفة مع مقارنتها بمثيلاتها في أسواق البريد العربية والإقليمية ووضع أسس تحديدها وإعادة موازنتها واتخاذ الإجراءات المتعلقة بضبطها عندما تتطلب حالة السوق ذلك.
9 تلقي الشكاوى من المستفيدين والمرخص لهم والنظر فيها ومعالجتها والعمل على فض النزاعات الناشئة بين المرخص لهم في سوق البريد واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن دون أن يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى القضاء.
ب للهيئة في سبيل حسن أدائها لمهامها القيام بزيارة المنشآت والقيام بتحقيقات ودراسات وجمع المعلومات الضرورية.
المادة 6 مجلس المفوضين:
أ تعدل الفقرة أ من المادة 7 من قانون الاتصالات بحيث تصبح على النحو الآتي:
يتألف المجلس من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات الاتصالات وتقانات المعلومات والبريد والاقتصاد والقانون والإدارة على أن يكونوا جميعا أشخاصا طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية.
ب تعدل الفقرة ب من المادة7 من قانون الاتصالات بحيث تصبح على النحو الآتي:
يسمى رئيس وأعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ويحدد المرسوم أجور وتعويضات رئيس المجلس وأعضائه بحسب كونهم متفرغين للعمل في المجلس أم لا.
المادة 7 التراخيص:
أ تمنح الهيئة التراخيص اللازمة لممارسة نشاط تقديم الخدمات البريدية.
ب تحدد متطلبات الترخيص وتنظم إجراءات تقديم طلبات الحصول على الترخيص ومحتويات الترخيص والإجراءات التي تضمن التزام المرخص لهم بأحكام وشروط الترخيص في اللائحة التنظيمية في هذا الشأن.
ج لا يعفى المرخص له وفقا لأحكام هذا القانون من الحصول على أي موافقات أو تراخيص أخرى مطلوبة بموجب أي قانون نافذ آخر.
الباب الرابع-المؤسسة السورية للبريد