بقلم/القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
لغرض وضع قانون يستوعب التطورات التي طرأت ووضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري، وتأهيل المواطن فنيًا لحمل السلاح وتحديد عمر الشخص المخول بحيازة أو حمل السلاح و تنظيم أيلولة السلاح الذي تقرر المحكمة مصادرته شرع قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017، والذي اعتبر نافذًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2017، وحدد القانون أنواع الأسلحة بالسلاح الناري والسلاح الحربي والعتاد الناري و الحربي.
وحدد المشرع العراقي انواع الاجازات لحمل و حيازة السلاح ولفتح محلات لتصليح الأسلحة، وسلطة الإصدار بوزير الداخلية وحدد القانون شروط حيازة وحمل السلاح بأن يكون الشخص قد أكمل الخامسة و العشرين من عمره، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف وغير مصاب بعوق بدني أو مرض عقلي أو نفسي يمنعانه من استعمال السلاح، على أن يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية، وأن يكون مؤهلاً فنيًا لمل السلاح أو ممارسة مهنة البيع أو الإصلاح بموجب اختبار تجريه جهة الإصدار، و نص المشرع العراقي على عقوبة السجن على كل من هرب أسلحة أو أجزاءها أو عتادها والإتجار بها بدون إجازة، و تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بقصد إشاعة الإرهاب أو الاخلال بالأمن العام، أو دعم أي تمرد مسلح ضد الدولة، والحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات و بغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على خمسة ملايين، كل من مجاز بحمل السلاح الناري، وحمله أثناء اشتراكه في تظاهرات و تجمعات ضد الحكومة، وتكون العقوبة السجن إذا كان حمل السلاح بدون إجازة، وبالحبس مدة لا تتزيد على سنة واحدة كل من حمل أو باع أو أصلح أسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من سلطة الاصدار و يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار، و لا تزيد على مئتين و خمسين الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه في غير الاحوال الاخرى المنصوص عليها ويتم مصادرة السلاح وعتاده وسائل النقل التي استخدمت، في ارتكاب الجريمة مع مراعاة حالة صاحب السيارة حس النية.
واستثنى القانون رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ونوابه ورئيس مجلس الوزراء و نوابه و القضاة و الادعاء العام من إجازة حيازة و حمل السلاح و أجاز لرؤساء الوحدات الادارية والمحققين القضائيين ومنفذي العدول ومدراء المصارف والموظفين من درجة مدير عام فما فوق حيازة وحمل السلاح بوثيقة صادرة من وزير الداخلية، ويجوز للأجنبي حمل السلاح الناري وعتاده وفق قاعدة المقابلة بالمثل و لوزير الداخلية إعارة الأسلحة الحكومية إلى غير الموظفين عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة، وتسترجع منهم عند زوال الأسباب المبررة لذلك، وأجاز لضباط الجيش و قوى الأمن الداخلي ومنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب، والأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي، وجهاز المخابرات والبيشمركة حمل السلاح بوثيقة من الجهة المختصة.
أرسل تعليقك