بقلم /الأستاذ سامي دياب المحامي
نص قانون العقوبات المصري على جريمة السرقة بالإكراه فى قوله " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يرتكب سرقة بالإكراه, فاذا ترك الأكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة".وترجع علة التشديد هنا إلى أن الجانى الذى يستعمل الإكراه لتنفيذ السرقة هو شخص على درجة كبيرة من الخطورة الاجرامية
والإكراه يعتبر ظرفا مشددا في جريمة السرقة ولكن لايكفي الإكراه وحده لتشديد العقوبة إذ لابد من توفر ظروف أخرى تصاحب الإكراه وهي : توفر ظرف الإشتراك أي ارتكاب الجريمة من قبل اكثر من شخص أو توفر ظرف الليل او أستعمال السلاح او احداث عاهة مستديمة للمجني علية او كسر أو مرض يقعده عن أعماله المعتادة أو موت شخص او توفر ظرف المكان او الزمان او استخدام الحيلةوتتراوح العقوبة بين السجن المؤبد أو المؤقت حسب جسامة الجريمة المرتكبة فإذا توفر ظرف الكراه منفردا دون توفر ظرف آخر فلا يعتبر ظرفا مشددا للعقوبة ويعاقب الجاني بعقوبة السرقة البسيطة اما إذا أحدث الجاني أذى بالمجني علية سبب له عجزا اومرض اقعده عن القيام باعمالة المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة عقوبتة السجن خمسة عشر سنة أما إذا كانت الإصابة لاتقعد المجني عليه عن أعماله المعتادة الفترة المحدده قانونا فلاتشدد العقوبة .... المواد439-443 قانون العقوبات رقم111لسنة1969 المعدل .
أرسل تعليقك